responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 548
1856 - وَعَن [65 / ب] أبي أَيُّوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْوتر حق عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
1857 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". وَأما بَيَان أَنه لَيْسَ بِوَاجِب فَفِيهِ:
1858 - حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله السَّابِق فِي أول كتاب الصَّلَاة: " خمس صلوَات. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1859 - وَعَن عبد الله بن محيريز: أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجي

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست