responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 546
1849 - وَفِي رِوَايَة: " إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا ".
1850 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ".
(فصل فِي ضعيفه)
1851 - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل بَينهُنَّ " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا.
(بَاب الْحَث عَلَى الْوتر وَبَيَان أَنه سنة متأكدة لَيْسَ بِوَاجِب)
أما الْحَث عَلَيْهِ فللأحاديث الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر، وَأمر بِهِ، وفعلته الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ [75 / ب] .
1852 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا،

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست