responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 521
(بَاب صِحَة الصَّلَاة إِلَى غير ستْرَة)
1746 - عَن الْفضل بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن فِي بادية لنا، فَصَلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بَين يَدَيْهِ، فَمَا بالى ذَلِك " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
1747 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " اقبلت رَاكِبًا عَلَى حمَار أتان، وَأَنا يَوْمئِذٍ قد ناهزت الِاحْتِلَام، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بمنى إِلَى غير جِدَار، فمررت بَين يَدي بعض الصَّفّ، فَنزلت وَأرْسلت الأتان ترتع، وَدخلت فِي الصَّفّ، فَلم يُنكر ذَلِك عَلّي أحد " مُتَّفق عَلَيْهِ [72 / أ] .
1748 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الشَّافِعِي: مَعْنَاهُ إِلَى غير ستْرَة " وَفِي هَذَا نظر، وَلَعَلَّ مُرَاد ابْن عَبَّاس [62 / أ] نفي الْجِدَار دون الستْرَة بعنزة أَو نَحْوهَا.
(بَاب تَحْرِيم الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي إِلَى ستْرَة، وَندب الْمُصَلِّي إِلَى دَفعه ومدافعته)
1749 - عَن أبي الْجُهَيْم الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَو يعلم

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست