responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 511
تفهم مِنْهُ فليعد صلَاته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: " هَذَا الحَدِيث وهم ".
1704 - وَضَعفه أَيْضا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ، قَالُوا: وَأَبُو غطفان مَجْهُول.
(فصل)
1705 - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا غرار فِي صَلَاة وَلَا تَسْلِيم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
1706 - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " مَعْنَاهُ لَا تغرر بصلاتك فتنصرف شاكا فِيهَا، وَلَا تسلم وَلَا يسلم عَلَيْك ". وَهَذَا عَلَى رِوَايَة من رَوَى " وَلَا تَسْلِيم " بِفَتْح الْمِيم، وَرُوِيَ بجرها منونة، أَي لَا نقص فِي التَّسْلِيم، فَلَا ينقص جَوَاب السَّلَام عَن ابْتِدَائه،
1707 - وَهَذَا اخْتِيَار الْخطابِيّ. وَيُؤَيِّدهُ:
1708 - رِوَايَة للبيهقي: " لَا غرار فِي تَسْلِيم وَلَا صَلَاة "، وَفِي رِوَايَة: " فِي الصَّلَاة ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست