responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 502
(بَاب يُستحب للْمُصَلِّي وَغَيره إِذا مر بِآيَة رَحْمَة أَن يسْأَل الله تَعَالَى، أَو بِآيَة عَذَاب أَن يستعيذ، أَو تَسْبِيح سبَّح)
1673 - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة.
1674 - وَحَدِيث عَوْف، الْمشَار إِلَيْهِمَا فِي الْبَاب قبله.
(فصل فِي ضَعِيف من نَحوه)
1675 - مِنْهُ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أَعْرَابِي، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من قَرَأَ ب {والتين وَالزَّيْتُون} [69 / أ] فَانْتَهَى إِلَى آخرهَا، فَلْيقل: وَأَنا عَلَى ذَلِك من الشَّاهِدين، وَمن قَرَأَ {لَا أقسم بِيَوْم الْقِيَامَة} فَبلغ آخرهَا، فَلْيقل: بلَى. وَمن قَرَأَ: {والمرسلات} فَبلغ {فَبِأَي حَدِيث بعده يُؤمنُونَ} فَلْيقل: آمنا بِاللَّه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
1676 - قَالَ: " وَلَا يُروى إِلَّا هَكَذَا عَن أَعْرَابِي لَا يُسمى ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست