responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 489
حَتَّى يفرغ مِنْهُ، وَإنَّهُ ليسمع قِرَاءَة الإِمَام ".
1624 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ، قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب، وَلَا تعجلوا عَن عشائكم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1625 - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة عَائِشَة كَرِوَايَة ابْن عمر [58 / ب] .
1626 - وَعَن عبد الله بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة [66 / أ] فليبدأ بالخلاء " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
1627 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
1628 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ " ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن: لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ،

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست