responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 484
خاشعون) ، فطأطأ [65 / ب] ".
1602 - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وروينا عَن مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنَّهُمَا كرها تغميض الْعَينَيْنِ فِي الصَّلَاة. وَفِيه حَدِيث قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْء ".
(بَاب كَرَاهَة تَغْطِيَة الْفَم فِي الصَّلَاة، وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة، وتسوية الْحَصَى وَالتُّرَاب، وكف الثَّوْب وَالشعر فِيهَا)
1603 - أما تَغْطِيَة الْفَم،
1604 - وكف الثَّوْب وَالشعر، فَسبق حديثاهما فِي أَبْوَاب ستر الْعَوْرَة.
1605 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم.
1606 - وَعَن معيقيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الرجل يُسَوِّي التُّرَاب حَيْثُ يسْجد، قَالَ: " إِن كنت فَاعِلا فَوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست