responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 454
(بَاب بَيَان أَن الْقُنُوت بعد الرُّكُوع من آخر رَكْعَة)
1492 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت شهرا بعد الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى أَحيَاء من الْعَرَب ثمَّ تَركه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1493 - قَالَ الشَّافِعِي وأصحابنا: " أَي تَركه فِي غير الصُّبْح " لتوافق الْأَحَادِيث السَّابِقَة، أَو ترك الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْآتِي.
1494 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت بعد الرُّكُوع فِي صلَاته شهرا يَدْعُو لفُلَان وَفُلَان، ثمَّ ترك الدُّعَاء لَهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1495 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من الْفجْر يَقُول: " اللَّهُمَّ الْعَن فلَانا وَفُلَانًا، بعد مَا يَقُول: سمع الله لمن حَمده. رَبنَا وَلَك الْحَمد فَأنْزل الله تَعَالَى: (لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء) ".
1496 - وَعَن خفاف بن إِيمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: ركع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: " غفار غفر الله لَهَا، وَأسلم سَالَمَهَا الله، وعُصيَّة عَصَتْ الله وَرَسُوله، اللَّهُمَّ الْعَن بني لحيان، والعن رعلا، وذكوان، ثمَّ خر سَاجِدا " رَوَاهُ مُسلم.
1497 - وَعَن عَاصِم " سَأَلت أنسا عَن الْقُنُوت أَكَانَ قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: قبله. قلت: فَإِن فلَانا أَخْبرنِي عَنْك أَنَّك قلت بعد الرُّكُوع. قَالَ: كذب، إِنَّمَا قنت

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست