responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 425
الصَّلَاة جعل قدمه [55 / أ] الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه، وفرش قدمه الْيُمْنَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السبابَة، وَوضع إبهامه عَلَى أُصْبُعه الْوُسْطَى " رَوَاهُ مُسلم.
1377 - وَفِي رِوَايَة لَهُ من رِوَايَة ابْن عجلَان ذكرهَا مُتَابعَة: " ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته ". وَقَوله: وفرش قدمه الْيُمْنَى، مَعْنَاهُ لم ينصبها عَلَى أَطْرَاف أَصَابِعه فِي هَذِه الْمرة، وَلَا فتح أصابعها كَمَا كَانَ يفعل غَالِبا، بل نصبها دون ذَلِك، بَيَانا للْجُوَاز.
1378 - وَعَن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أَنه كَانَ يرَى عبد الله ابْن عمر يتربع فِي الصَّلَاة إِذا جلس، قَالَ ففعلته وَأَنا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وَقَالَ: " إِنَّمَا السّنة أَن تنصب رجلك الْيُمْنَى، وَتثني الْيُسْرَى " فَقلت: إِنَّك تفعل ذَلِك. فَقَالَ: " إِن رجْلي لَا تحملاني " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
1379 - وَرَوَى مَالك بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن ابْن عمر، الْجُلُوس عَلَى وركه الْيُسْرَى. قَالَ أَصْحَابنَا: حَدِيث أبي حميد صَرِيح فِي الْفرق بَين التشهدين، وَأَنه يفترش فِي الأول، ويتورك فِي الثَّانِي، وَبَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطلقَة [47 / أ] تتنزل عَلَيْهِ، للْجمع بَين الْأَحَادِيث.

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست