responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 281
795 - وَحَدِيث مَوْقُوف عَلَى وَائِل بن حجر قَالَ: " حق وَسنة أَن لَا يُؤذن أحد إِلَّا وَهُوَ طَاهِر " وَجعله بعض الْفُقَهَاء مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ضَعِيف لانقطاعه.
(بَاب تَثْنِيَة الْأَذَان والترجيع فِيهِ وإفراد الْإِقَامَة)
796 - فِيهِ حَدِيث عبد الله بن زيد السَّابِق.
797 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة، إِلَّا الْإِقَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ كُله. وَقد غلط جمَاعَة فِي قَوْلهم لم يذكر مُسلم قَوْله: " إِلَّا الْإِقَامَة ".
798 - فقد ذكرهَا فِي بعض طرقه. وَمَعْنَاهُ: إِلَّا قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست