responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 249
672 - وَعَن عمَارَة بن رؤيبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " لن يلج النَّار أحد صَلَّى قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل غُرُوبهَا " يَعْنِي الْفجْر وَالْعصر. رَوَاهُ مُسلم.
673 - وَعَن جُنْدُب بن سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من صَلَّى الصُّبْح فَهُوَ فِي ذمَّة الله، فَانْظُر يَا ابْن آدم لَا يطلبنك الله من ذمَّته [22 / ب] بِشَيْء " رَوَاهُ مُسلم. أَي لَا يُظلم من صَلَّى الصُّبْح.
674 - وَعَن أبي بصرة، بِالْبَاء الْمُوَحدَة، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعَصْر فَقَالَ: " إِن هَذِه الصَّلَاة عُرضت عَلَى من كَانَ قبلكُمْ فضيّعوها، فَمن حَافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاة بعْدهَا حَتَّى يطلع الشَّاهِد " وَالشَّاهِد، النَّجْم. رَوَاهُ مُسلم.
675 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " من ترك صَلَاة الْعَصْر حَبط عمله " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
676 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " الَّذِي تفوته صَلَاة الْعَصْر، كَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله " مُتَّفق عَلَيْهِ.
677 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ، وملائكة بِالنَّهَارِ، ويجتمعون فِي صَلَاة الْفجْر، وَصَلَاة الْعَصْر، ثمَّ يعرج الَّذين

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست