responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 188
هَل عَلَيْهِمَا الْغسْل؟ وَعَائِشَة جالسة، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنِّي لأَفْعَل ذَلِك أَنا وَهَذِه ثمَّ نغتسل " رَوَاهُ مُسلم.
448 - وعنها، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا التقَى الختانُ وَجب الْغسْل " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح.
449 - وَعَن أم سَلمَة قَالَت: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحي من الْحق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " نعم إِذا رَأَتْ المَاء " فَقَالَت أم سَلمَة: وتحتلم الْمَرْأَة؟ ! فَقَالَ: " تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا ".
450 - وَفِي رِوَايَة: " قلت: فضحت النِّسَاء ".
451 - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس، وَزَاد: " إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه ".
452 - وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِنَّمَا المَاء من المَاء " رَوَاهُ مُسلم.
453 - عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المذْي، فَقَالَ: " من الْمَذْي

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست