responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 178
417 - وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة ".
(بَاب الدَّم)
418 - مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه ".
419 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا.
420 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " فاغتسلي وَصلي ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست