responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 175
فَقَامَ يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مَه، مَه. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تُزْرِموه، دَعوه " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثمَّ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر، إِنَّمَا هِيَ لذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بِدَلْو من مَاء فشنه عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم.
405 - وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَامَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَبَال فتناوله النَّاس فَقَالَ [13 / ب] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعوه، وهريقوا عَلَى بَوْله سَجْلا من مَاء، أَو ذَنوبا من مَاء، فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين، وَلم تُبعثوا معسرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
406 - وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُؤْتِي بالصبيان، فيبرِّك عَلَيْهِم ويحنّكهم، فأُتي بصبي فَبَال عَلَيْهِ، ودعا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
407 - وَعَن أم قيس بنت مُحصن: " أَنَّهَا أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِابْن لَهَا لم يبلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام فَبَال فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِمَاء، فنضحه عَلَى بَوْله، وَلم يغسلهُ غسلا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
408 - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " لم يَأْكُل الطَّعَام ".
409 - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي بَوْل الرَّضِيع: " يُنضح

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست