responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 168
أَن أتوضأ، وَلَو فعلت لَكَانَ سنة ".
(بَاب جَامع)
385 - أَبُو قَتَادَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يسْتَنْج بِيَمِينِهِ، وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
386 - وَعَن عَائِشَة: " كَانَت يَد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْيُمْنَى لطهوره، وَطَعَامه، وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه، وَمَا كَانَ من أَذَى " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [13 / ب] .
387 - وَرَوَاهُ من رِوَايَة حَفْصَة قَالَت: " كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه، وَشَرَابه، وثيابه ".

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست