responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 166
(فصل فِي ضعيفه)
377 - مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: " إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ".
378 - وَحَدِيث: " نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد ".
379 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: " لَيْسَ بِثَابِت ".
380 - وَحَدِيث: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات

اسم الکتاب : خلاصة الأحكام المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست