responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 75
قطعت له الماء الْعِدّ [1] . قال: فانتزعه منه. قال: وسألَهُ عمَّا يُحمَى من الأَرَاك؟ قال: ما لم تنله خِفاف [2] الإبل. قال ابن المتوكلُ: أخفاف الإبلْ.
ثم قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله عن محمد بن الحسن المخزومي قال: معنى قوله أخفاف الإبل: تأكل منها برءُوسها ويحمى ما فوقه.
ورواه/ الترمذي في الأحكام (3)
عن قتيبة، ومحمد بن يحيى بن أبي عُمر، وكلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس.
ورواه النسائي في إحياء الموات [4] عن إبراهيم بن هارون عن محمد بن يحيى ابن قيس به. ومن حديث بقية عن ابن المبارك وسفيان عن معمر عن يحيى بن قيس المأربيّ عن أبيض بن حَمَّال به قال سفيان: وحدثني ابن الأبيض بن حمَّال، عن أبيه به مثله. ومن حديث إسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن قيس عن أبيه عن أبيض به نحوه.
ورواه ابن ماجه في الأحكام [5] أيضاً عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض به نحوه.

[1] الماء العد: الدائم الذي لا انقطاع لمادته وجمعه أعداد. النهاية 3/71.
[2] في النهاية: معناه أن الإبل تأكل منتهى ما تصل إليه أفواهها لأنها إنما تصل إليه بمشيها على أخفافها فيحمى ما فوق ذلك، وقيل أراد أنه يحمي من الأراك ما بعد عن العمارة ولم تبلغه الإبل السارحة إذا أرسلت إلى المراعي. النهاية 1/263.
(3) قال الترمذي: حديث أبيض بن حمال حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
الترمذي أبواب الأحكام - باب ماجاء في القطائع 2/420.
[4] انظر تحفة الأشراف 1/7.
[5] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الرهون - باب إقطاع الأنهار والعيون) 2/827 ولفظ الخبر عنده أتم وأوضح. وانظر سنن الدارقطني 4/221، والدارمي 2/181.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست