responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 644
بالسلسلة فبيعت، فاشترت بثمنها عبداً فأعتقتهُ، فلما سمع بذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر وقال: (الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار) [1] . رواه النسائي عن عبيد الله بن سعيدٍ، عن مُعاذٍ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير به [2] .

[1] الحديث ذكره أحمد بطوله في المسند: 5/278 من حديث ثوبان.
[2] سنن النسائي: الزينة: الكراهية للنساء في إظهار الحليّ والذهب: 8/136.
1341 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أفضلُ دينارٍ يُنفقه الرجل على عياله، ثم على نفسه، ثم في سبيل الله، ثم على أصحابهِ في سبيل الله) . قال أبو قلابة: فبدأ بالعيالُ. قال سليمان بن حربٍ، ولم يرفعهُ: (دينارٌ أنفقهُ رجلٌ على دابته في سبيل الله) [1] . رواه مسلم [2] ، والترمذي [3] ، والنسائي عن قتيبة زاد مُسلم وأبي الربيع ورواه ابن ماجة [4] عن عمران بن مُوسى ثلاثتهم عن حماد بن زيد بهِ.
1342 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن أبي عمار شداد، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينصرف من صلاته قال: أستغفرُ الله ثلاثاً، ثم قال:

[1] المسند: 5/279 من حديث ثوبان رضي الله عنه.
[2] صحيح مسلم: الزكاة: فضل النفقة على العيال والمملوك: 2/691.
[3] سنن الترمذي: البر والصلة: النفقة على الأهل: 4/344. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 2/135.
[4] سنن ابن ماجه: الجهاد: فضل النفقة في سبيل الله: 2/922.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست