responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 621
أبيه جبير بن نُفير، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قال: (لِكُل سَهْوٍ سجدتان بعدما يُسلم) [1] . رواهُ أبو داود وابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة، زاد أبو داود: والربيعُ بنُ نافعٍ، وشجاع بن مُخلدٍ، وعمرُ بن عثمان. كُلهُم عن إسماعيل بن عياشٍ عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان بهِ [2] .
حديثٌ آخر عنه

[1] المسند: 5/280 من حديث ثوبان.
[2] سنن أبي داود: الصلاة: من نسي أن يتشهد وهو جالس: [1]/272، وسنن ابن ماجه: إقامة الصلاة: ماجاء في سجدتي السهو بعد السلام: [1]/385 وزهير بن سالم العنسي (فيه لين) تقريب التهذيب [1]/364.
1288 - قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوفٍ قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل ابن عياشٍ. قال ابن عوفٍ: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، حدثني ضمضمُ بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد قال: أَفتاني جُبيرُ بن نُفير عن الغُسلِ من الجنابة أنَّ ثوبان حدثهم: (أنهم استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أَمَّا الرجل فلينشر شعرهُ، فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضهُ لتغرف على رأسها ثلاث غرفاتٍ بكفيها) [1] .
حديثٌ آخرُ
1289 - رواهُ البزارُ والطبراني من حديث معاوية بن صالح، [عن شريح ابن عبيد] عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفيرٍ، عن أبيه، عن ثوبان.

[1] سنن أبي داود: الطهارة: المرأة، هل تنقض شعرها عند الغسل: 1/66.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست