responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 545
صفوان، عن سعيدٍ: (أن بُصْرة الغِفاري تزوج امرأة بكراً في سترها فذكره فقال: ففرق
بينهما، وقال: إذا وضعتْ فأقيموا الحد عليها، وأعطاها الصداق بما استحلَّ من فرجها) [1] .

[1] قال ابن القيم: إبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك الحديث. تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه. مختصر السنن [3]/61.
1118 - قال: ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن
صفوان ابن سعيدٍ، عن رجل من الأنصارِ ويقال له بصرة، وزادَ: (والولد عبدٌ لك) [1] .
قال: ورواه أيوبُ الورّاق، عن عبد الله بن معمر، عن سليمان، عن عبد الله ابن بِشْر، عن الفروي [2] عن محمد بن سعيد بن المسيب عن بصرة الغفاري.
169 - (بعجة بن عبد الله الجُذامي ويقال الجُهني) (3)
1119 - ذكرهُ عبدان في الصحابة وروى له حديث: (خير الناس رجلٌ آخذ بعنان فرسه) الحديث قال أبو موسى: والصواب روايته عن أبيه/ عبد الله بن بدرٍ.
قلتُ وأما هذا الحديث فسيأتي من رواية بعجة هذا عن أبي هريرة [4] .

[1] سبق أن قال أبو داود تعقيباً على الروايات المرسلة: وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
[2] الفروي: هو: إسحاق بن أبي فروة، قال فيه ابن حجر (ضعيف جداً) الإصابة: 1/161.
[3] له ترجمة في أسد الغابة: 1/238 والإصابة: 1/162.
[4] كذا قال ابن الأثير في ترجمته: الصواب روايته هذا الحديث عن أبي هريرة وما ذكره عبدان مرسل لا احتجاج فيه.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست