responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 544
168 - (بصرةُ بن أكثم ويقال بُسرة ويقال نَضْلَة) (1)
1115 - روى أبو داود من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن صفوان بن سُليمٍ، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بَصَرةُ قال: (تزوجتُ امرأةً بكراً في سِتْرها فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لكَ، فإذا ولدتْ فاجلْدهَا. وفي رواية: فاجلدُوها. وفي لفظٍ: فحدُوها) [2] .
1116 - ثم رواه عن محمد بن المثنى، عن عُمان بن عُمر، عن علي
ابن المُبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم، عن سعيد بن المسيب:
(أن رجلاً يقال له بَصُرةُ بن أكتم تزوج امرأةً) . فذكر معناهُ. وزاد: (وفرق بينهُما) قالوحديث ابن جريج أتم [3] . وقد رواهُ أبو داود من غير وجهٍ عن سعيد بن المسيب مرسلاً [4] .
1117 - ورواه أبو نُعيمٍ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن

(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/237 والإصابة: 1/161.
[2] سنن أبي داود 2/241.
[3] سنن أبي داود 2/242. تحفة الأشراف 2/101.
[4] قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث بطريقة الأول: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن زيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب. أرسلوه كلهم.
= ... وفي حديث يحيى بن أبي كثير: أن بصرة بن أكتم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له، انتهى.
وقد أثار هذا الحديث جدلاً بين الأئمة قال الشيخ الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به واسترسل في نقض أحكامه إلى القول بأنه يحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل - منسوخاً.
أَمَّا ابن القيم فقد تتبع علله سنداً ومتناً وأطال في ذلك بما لا يسمح المقام بإيراده. سنن أبي داود 2/242، مختصر السنن للمنذري 3/60.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست