responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 446
والترمذي [1] والنسائي [2] وابن ماجه [3] من حديث سفيان الثوري زاد مسلم وشعبة كلاهما عن علقمة بن مرثد به.

[1] سنن الترمذي: الصلاة: مواقيت الصلاة: [1]/102.
[2] سنن النسائي: المواقيت: أول وقت المغرب: [1]/207.
[3] سنن ابن ماجه: الصلاة: مواقيت الصلاة: [1]/219 والحديث إسناده: صحيح.
875 - حدثنا إسحاق بن يوسف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه: (أنّ امرأةً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يارسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت، وإنما رجعت إلي في الميراث. فقالت: قد آجركِ الله وردٌ عليك في الميراث. قالت: فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها؟ قال: نعم) [1] . رواه مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف [2] والنسائي عن عبد الله بن محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن محمد بن سلام بقصة الجارية ثلاثتهم عن إسحاق بن يوسف الأزرق بهِ [3] .
876 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني علقمة بن مرثدٍ، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات بوضوءٍ واحد يوم الفتح. فقال لهُ عمر: إنك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: عمداً صنعت) [4] . رواه مسلم عن محمد بن حاتم [5] ، وأبو داود عن مُسدَّدٍ [6] ، والنسائي عن عبد الله بن سعيد [7] ثلاثتهم عن يحيى

[1] المسند: 5/349 من حديث بريدة بن الحصيب.
[2] صحيح مسلم: الصيام: قضاء الصيام عن الميت: 2/805.
[3] النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 2/75.
[4] المسند: 5/350 من حديث بريدة بن الحصيب.
[5] صحيح مسلم: الطهارة: جواز الصلاة كلها بوضوء واحد: 1/232.
[6] سنن أبي داود: الطهارة: الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد: 1/44.
[7] سنن النسائي: الطهارة: الوضوء لكل صلاة: 1/73.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست