responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 441
حفصٍ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن البرآء به) / [1] .
وتقدم من رواية أبي إسحاق، عن أبي بردة عن البرآء ومن رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البرآء وفيه رواية أبي إسحاق عن البَرآء نفسه، وسيأتي من رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودٍ.

أبو مالك الغفاري عنه هو غزوان تقدم
أبو المنهال عن البراء
واسمه عبد الرحمن بن مطعمٍ [وعنه] حبيب هو ابن أبي ثابتٍ.

[1] أخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف: [2]/68.
868 - حدثني يحيى، عن شعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال. قال: سمعتُ زيد بن أرقم، والبراءَ بن عازب يقولان: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورث ديناً [1] . رواه البخاري [2] ومسلم [3] والنسائي [4] من طُرقٍ عن أبي المنهال عنه بهِ.
رجل لَم يسمّ عن البرآء
869 - قال: (كان رجل جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِخصره [5] أوْ جريدة، فجعل يضربه بها،

[1] المسند: 4/289 من حديث البراء بن عازب، ومعنى) ينا) أي مؤجلا.
[2] صحيح البخاري: البيوع: بيع الورق بالذهب نسيئة: 4/382.
[3] صحيح مسلم: المساقاة: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً: 3/1213.
[4] سنن النسائي: البيوع: بيع الفضة بالذهب نسيئة: 7/280.
[5] قال ابن الأثير: المِخْصَرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قصيب، النهاية 2/36.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست