responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 438
وكان للبرآء تَيْس يُطرِقه مَنْ طلبه لا يمنعهُ أحداً، ولا يُعطى أجر الفحل [1] .

(أبو الجهم الأنصاري،
واسمه سليمان بن الجهم الجوزجاني، عن البرآءِ)

[1] أخرجه الطبراني في الكبير [2]/25. قال الهيثمي: فيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 4/87.
861 - حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن البرآء بن عازب. قال: (إني لأطوف على إبلٍ ضلَتْ لي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأنا أجُول في أبيات، فإذا أنا بركب، وفوارس إذ جاءوا، فطافوا بفنائي، فاستخرجوا رجلاً، فما سألوه، وما كلموه، حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه؟ فقالو: أعرس بامرأة أبيه) [1] . ورواه
أبو داود، عن مُسدَّد، عن خالد بن عبد الله، عن مطرف به [2] .
862 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن مطرف قال: (أتوا قُبَّةً، فاستخرجوا منها رجلاً، فقتلوه، فقلت: ماهذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم إمرأته، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلوه) [3] .
863 -[حدثنا عبد الله، حدثنا أبي] حدثنا عثمان بن محمد، قال عبد الله: وسمعته [أنا] من عثمان، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مُطرف، عن أبي الجهم، عن البرآء بن عَازب: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى

[1] الحديث رواه أحمد في المسند: 4/295 من حديث البراء.
[2] سنن أبي داود: الحدود: الرجل يزني بجريمة: 3/157.
[3] المسند: 4/295 من حديث البراء.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست