اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 371
قال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: زاهِر [1] وهي صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلتْ، وكيف نسخها الله، والله أعلم.) [2] رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم بهِ قال: ورواه الأشجعي، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شقيقٍ [3] .
(عامر الشعبي عن البراء) [1] في المسند (أزهر) 4/301. [2] مسند أحمد 4/301 من حديث البراء بن عازب. [3] صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر [1]/438.
651 - حدثنا يزيد، أنبأنا داود وابنُ أبي عدي، عن داود المعني، عن عامرٍ، عن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن أبي عدي: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لا يذبحن أحدٌ قبل أن نُصلي. فقام رجلٌ، وهو خالي، فقال: يارسول الله إن هذا يومٌ اللحم فيه كثير - قال ابن أبي عدي: مكروهٌ - وإني ذبحتُ نُسكي قبلُ، ليأكل أهلي وجيراني. وعندي عناق لبن خيرٌ من شاتي لحمٍ فأذبحُها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدكَ وهو خير نُسيكتيك) [1] .
652 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال زبيد: أخبرني منصور، وداود، وابن عُونٍ، ومجالد، عن الشعبي. وهذا حديث زبيد مرسل، قال: سمعت الشعبي يُحدِّث، عن البراء. وحدثنا عند سارية في المسجد قال: فلو كنتُ ثمَّ لأخبرتكم بموضعها. قال: (خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلِّيَ، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهلهِ ليسَ من النسك في شئ)) قال: وذبح خالي أبو بردةَ بن نيار، فقال: [1] مسند أحمد 4/297 من حديث البراء بن عازب والجذعة من الضأن ما تمت له سنة وقيل: أقل منها. والنسيكة: الذبيحة. النهاية.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 371