اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 297
عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالدٍ، عن أسيد بن ظُهير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديثٍ: (فيمن اشترى سلعةً مسروقةً. إن كان الذي باعها غير متهمٍ خُير الماللك بين أخذها من المشتري بثمنها الذي اشتراها به فهذا، وبين أن يتبع السارق) ، وقد تقدم الحديثُ في مُسند أُسيد بن حُضير وهو غلطُ، وصوابهُ عن أُسيد بن ظُهير، كما نصَّ عليه أحمد ابن حنبل وغيرهُ كما تقدم [1] .
العجبُ من الإمام أحمد كيف أخرج ماهو غلط عندهُ، ولم يخرج هذا من هذا الوجه، ثم العجبُ منهُ أيضاً كما قال: إن هذا هو الصوابُ، ولم يقل به كما مر ما فيه من تفصيل، وقد ورد فيه أن أبا بكر وعُمر وعثمان حكموا به، وقد خالفهُ الإمام إسحاق بن راهويه، ورواه عن عبد الرزاق به على الصواب، ونص على القول بمقتضاه فرحمهُ الله وأكرم مثواه. [1] أي في الحديث رقم (468) . والحديث أخرجه النسائي عن عمرو بن منصور النسائي عن سعيد ابن ذؤيب المروزي عن عبد الرزاق. تحفة الأشراف [1]/75.
485 - الثالث في المزارعة/ قال النسائيُّ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا خالدُ بن الحارث قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفرٍ أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير، عن أبيه: (أنه خرج إلى قومه، فقال: يابني حارثة دخلتْ عليكم مُصيبةٌ. قالوا: ماهي؟ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض. قُلنا: يارسول الله إذن نكْريها بشئٍ من الحب قال: لا. وكنا نُكريها بالتين قال: لا. وكنا نكريها بما على الربيع الساقي [1] قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك) [2] قلت: وقد روى عن أسيدَ بن ظُهير عن رافع بن خديج كما سيأتي. [1] أي بما يزرع على الربيع أي النهر الصغير، والمراد من الساقي الذي يسقي الزرع اهـ زهر الربى على المجتبي 7/33. [2] سنن النسائي: كتاب المزارعة: النهي عن كراء الأرض: 7/33.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 297