responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 101
62 - حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عُمر، حدثنا يزيد بن زُريع، وعبد الأعلى. قالا: حدثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد الأنصاري، قال: (قلت لأُبي بن كعبٍ: لو مُتن نساءُ النبي - صلى الله عليه وسلم -[كلهن] [1] كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يُحرِّم ذلك عليه؟ قلتُ لقوله: (لا يَحِلُّ لكَ النساءُ من بَعْدُ) قال إنما أُحِلّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضربٌ من النساء) تفردَ به [2] .
63 - حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر قال: (أتيتُ المدينة، فدخلتُ المسجد فإذا أنا بأُبَي بن كعب، فأتيتهُ فقلتُ: يرحمك الله أبا المنذر اخفض لي جناحَكَ. وكان أمرأً فيه شراسة. فسألته عن ليلة القدر فقال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. قلت: أبا المنذر أَني [3] علمِتَ ذلك؟ قال: بالآية التي أخبر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعددنا وحفظنا. وآيةُ ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطَّسْتِ لا شعاع لها حتى ترتفع [4]) .
64 - حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بشار بُندار، حدثنا سلم [5] بن

[1] مابين المعكوفين أثبتناه من نص رواية أحمد في المسند.
[2] رواه أحمد في المسند 5/132 من حديث زر بن حبيش عن أبيّ.
وما ورد مستشهداً به من القرآن الكريم جزء من آية (52) سورة الأحزاب، والمراد بها: لا يحل لك النساء من بعد ما بيناه لك في قولنا (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) 50 - الأحزاب.
[3] في المخطوطة: (أما) والتصويب من لفظ المسند.
[4] مسند أحمد 5/132 من حديث زر عن أبيّ.
[5] في المخطوطة: (مسلم) والصواب (سلم) وقد تقدم.
اسم الکتاب : جامع المسانيد والسنن المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست