responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَالشَّافِعِيّ: لَا بُد إِلَى الْمرْفقين.
شُعْبَة، عَن الحكم، عَن ذَر، عَن ابْن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن عمار: " كنتُ فِي سَرِيَّة فأجنبتُ، فتمعكتُ فِي التُّرَاب، فَلَمَّا أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك: وَضرب [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِيَدِهِ إِلَى الأَرْض، ثمَّ نفخ فِيهَا، وَمسح بهَا وَجهه وكفيه " أَخْرجَاهُ.
أبان، نَا قَتَادَة، عَن عزْرَة، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن عمار، أَن نَبِي الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: " التَّيَمُّم ضربةٌ للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ".
قَالُوا: روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار أَنه قَالَ: " إِلَى الْمرْفقين ".
قُلْنَا: تِلْكَ الطَّرِيق يَقُول فِيهَا قَتَادَة: حَدثنِي محدثٌ، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن أَبْزَى، عَن أَبِيه، فحديثنا أصح.
صَالح بن كيسَان قَالَ: قَالَ ابْن شهَاب: حَدثنِي عبيد الله بن عبد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عمار " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عرَّسَ بأُولاتِ الجيشْ، وَمَعَهُ عَائِشَة، فَانْقَطع عقدٌ لَهَا من جزع ظفار، فحبس النَّاس ابْتِغَاء عقدهَا ذَلِك حَتَّى أَضَاء الْفجْر، وَلَيْسَ مَعَ النَّاس مَاء، فَأنْزل الله على رَسُوله رخصَة التطهر بالصعيد الطّيب، فَقَامَ الْمُسلمُونَ، فَضربُوا الأَرْض، ثمَّ رفعوا [ق 17 - ب] / أَيْديهم، وَلم يقبضُوا من التُّرَاب شَيْئا، فمسحوا بهَا وُجُوههم وأيديهم إِلَى المناكب، وَمن بطُون أَيْديهم إِلَى الآباطِ ".
لفظ أَحْمد.
قُلْنَا: فَعَلُوهُ برأيهم، ثمَّ عرفهم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حد ذلكَ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست