مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
66
عَن حميد، عَن أنس " احْتجم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فصلى وَلم يتَوَضَّأ، لم يزدْ على غسل محاجمه ".
قلت: هَذَا لَا يثبت.
وَفِي الدَّارقطنيُّ، عَن عتبَة بن السكن - مَتْرُوك - نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن عبَادَة ابْن نسي وهبيرة بن عبد الرَّحْمَن قَالَا: نَا أَبُو أَسمَاء الرَّحبِي، نَا ثَوْبَان " أَن رَسُول الله قاء فدعاني بِوضُوء فَتَوَضَّأ، فَقلت: يَا رَسُول الله، أفريضة الْوضُوء من الْقَيْء؟ قَالَ: لَو كَانَ فَرِيضَة لوجدته فِي الْقُرْآن ".
الْوَلِيد بن مُسلم، أَخْبرنِي بَقِيَّة، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص فِي دم الحبون - يَعْنِي الدماميلَ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: هَذَا بَاطِل عَن ابْن جريج، لَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن ضَعِيف.
قَالَ الْمُؤلف: قُلْنَا: بَقِيَّة قد أخرج عَنهُ مُسلم. وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بآثار مِنْهَا:
" أَن عمرَ عصر بثرة فِي وَجهه، فَخرج مِنْهَا شَيْء من دم وقيح، فمسحه بِيَدِهِ وَصلى وَلم يتَوَضَّأ ".
وَعَن ابْن أبي [ق 14 - ب] / أوفى " أَنه تنخم دَمًا عبيطاً وَهُوَ يُصَلِّي ".
وَعَن جَابر " أَنه سُئِلَ عَن رجل صلى فَامْتَخَطَ، فَخرج مَعَ المخاط شَيْء من دم، فَقَالَ: لَا بَأْس؛ يتم صلَاته ".
قَالُوا: الْقيَاس اسْتِوَاء الناقض، لَكنا تَرَكْنَاهُ فِي الْقَيْء؛ لما رُوِيَ عَن عَليّ " أَنه ذكر الْأَحْدَاث، فَقَالَ فِي جُمْلَتهَا: أَو دسعة من قيء تملأ الْفَم ".
وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " إِذا كَانَ القيءُ يملأُ الْفَم أوجب الْوضُوء ".
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
66
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir