responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
أبي ليلى، عَن معَاذ " أَنه كَانَ قَاعِدا عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ، فَلم يدع شَيْئا يُصِيبهُ الرجل من امْرَأَة إِلَّا قد أَصَابَهُ مِنْهَا، غير أَنه لم يُجَامِعهَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا، ثمَّ قُم فصل ".
الْأَعْمَش، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قبل بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ ".
أخرجه (ت) وَسَنَده جيد، لَكِن يُقَال: لم يلق حبيب عُرْوَة.
حجاج بن أَرْطَاة وَغَيره، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن زَيْنَب السهمية، عَن عَائِشَة: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل، ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ".
هِشَام بن عمار، نَا عبد الحميد، نَا الْأَوْزَاعِيّ، حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن زَيْنَب " أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة عَن الرجل يقبل امْرَأَته ويلمسها، أيجب عَلَيْهِ الْوضُوء؟
فَقَالَت: لربما تَوَضَّأ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فيقبلني، ثمَّ يمْضِي فَيصَلي وَلَا يتَوَضَّأ ".
زَيْنَب لَا تُعرف.
ابْن مهْدي، ثَنَا سُفْيَان، عَن أبي روق، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن عَائِشَة: " كَانَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل، ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ".
جندل بن والق، نَا عبيد الله بن عَمْرو، عَن غَالب، عَن عَطاء، عَن عَائِشَة بِنَحْوِهِ.
ويروى عَن ركن، عَن مَكْحُول، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا، وَلم يَصح، وغالب ابْن عبد الله مَتْرُوك كركن.
46 - مَسْأَلَة:
مس الذّكر ينْقض الْوضُوء خلافًا لأبي حنيفَة.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست