responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 57
43 - مَسْأَلَة:
قَالَ دَاوُد: يجوز للْجنب أَن يقْرَأ.
وَقَالَ مَالك: يقْرَأ آيَات للتعوذ.
وَقَالَ أَحْمد وَغَيره: بعض آيَة.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله: " لَا تقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن ".
تَابعه أَبُو معشر وَغَيره، وهم ضعفاء.
ابْن عُيَيْنَة، عَن مسعر، وشعتة عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَليّ قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا يَحْجُبهُ عَن قِرَاءَة الْقُرْآن شَيْء، إِلَّا أَن يكون جنبا ".
قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره: عبد الله بن سَلمَة: تعرف وتنكرُ.
44 - مَسْأَلَة:
النّوم الْيَسِير فِي الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا.
وَعَن أَحْمد: ينْقض فِي حق الرَّاكِع والساجد. وَبِه يَقُول مَالك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: لَا ينْقض إِلَّا فِي حَال الِاضْطِجَاع.
وَقَالَ الشَّافِعِي: ينْقض إِلَّا فِي حَال الْجُلُوس.
أَحْمد، نَا عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ على من نَام سَاجِدا وضوء حَتَّى يضطجع، فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله ".

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست