responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
الْوضُوء

30 - مَسْأَلَة:
غسل الْيَدَيْنِ.
وَاجِب عندنَا؛ لحَدِيث الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " إِذا قَامَ أحدكُم من نوم اللَّيْل، فَلَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاث مَرَّات؛ فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ".
رَوَاهُ (م) وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر، وَعَائِشَة، وَجَابِر.
31 - مَسْأَلَة:
وجوب النِّيَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب [ق 9 - أ] إِلَّا فِي التَّيَمُّم.
وَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
وَلمُسلم من حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الطّهُور شطر الْإِيمَان ".
أَبُو عتبَة الْحِمصِي، نَا بَقِيَّة، نَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله، عَن إِيَاس، عَن أنس مَرْفُوعا: " لَا يقبل الله قولا إِلَّا بِعَمَل، وَلَا يقبل قولا وَعَملا إِلَّا بنية، وَلَا يقبل قولا وَعَملا وَنِيَّة إِلَّا بِإِصَابَة السّنة ".
قلت: هَذَا خبر مُنكر، وَسَنَده مظلم، وَأَبُو عتبَة واه.
وَذكروا (م) من حَدِيث المَقْبُري، عَن عبد الله بن رَافع، عَن أم سَلمَة

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست