responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 370
وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نَا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عَن المقبريِّ، عَن أبي هُرَيْرَة: " نهى رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ من رَمَضَان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ ".
يعلى بنُ الأشدقِ، عَن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قَالَ: " أَصْبَحْنَا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما، وَقد أُغمي، فأتينا النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فأصبناهُ مُفطراً، وَقَالَ: أفطرُوا ... ". الحَدِيث.
قالَ الخطيبُ: فَفِي هَذَا كفايةٌ.
قَالَ ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لَا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هَذَا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وَمَا مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بِاللَّه من الخذلانِ.
336 -[مَسْأَلَة] :
صَوْم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: لَا يكرهُ.
337 -[مَسْأَلَة] :
صومُ رَمَضَان يجبُ بِشاهدٍ.
وَقَالَ مالكٌ وَدَاوُد: لَا يجبُ.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: إِن كانَ فِي السماءِ علةٌ قُبلَ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من عددٍ.
لنا حَدِيث (ت) الْوَلِيد بن أبي ثورٍ، عَن سماكٍ، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسٍ: " جَاءَ أعرابيٌّ إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ؟ قَالَ: نعم. قالُ: يَا بلالُ، أذن فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا ".

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست