responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 363
أَبُو عوانةَ، نَا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ، عَن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، قَالَ: " أَخْبرنِي رسولُ مروانَ الَّذِي أُرسلَ إِلَى أمِّ معقلٍ قَالَت: قلتُ: يَا رسولَ اللهِ، إنَّ عليَّ حجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بكرا، فقالَ: صدقت جعلتهُ فِي سبيلِ اللهِ، قالَ: أعْطهَا، فلتحجَّ عليهِ؛ فإنهُ من سبيلِ الله ".
(د) ابنُ إسحاقَ، عَن عِيسَى بن معقل، حَدثنِي يوسفُ بنُ سَلام، عَن جدته أمِّ معقلِ قَالَت: " لما حجَّ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حجةَ الوداعِ، وَكَانَ (لي) جملٌ، فأوصى بِهِ أَبُو معقل فِي سَبِيل الله، قالَ: فَهَلا خرجت عليهِ؛ فإنَّ الْحَج فِي سَبِيل اللهِ ".
332 -[مَسْأَلَة] :
من عليهِ زكاةٌ لم تسْقط بالموتِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، وَلَا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.
لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ ".

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست