مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
358
إسماعيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَن حجاجِ بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن حجيَّةَ بن عديِّ، عَن عليِّ " أَن العباسَ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تعجيلِ صدقتهِ قبل أَن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ فِي ذَلِك ".
إسرائيلُ، عَن حجاج بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن [ق 83 - ب] / حجرِ العدويَِّ، عَن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لعمرَ: " إنَّا قدْ أَخذنَا من العبَّاسِ زكاةَ عَام أول ".
حجية، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بحَديثه.
322 -[مَسْأَلَة] :
إِن عجلَ زكاةَ عَاميْنِ، جازَ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وَهُوَ قولُ زُفرَ.
وَعَن الشَّافِعِيَّة كالروايتين.
لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
الحسنُ بنُ عمارةَ، عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طلحةَ، عَن طلحةُ أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " إِنَّا كنَّا احتجنا إِلَى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتَيْن ".
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عَن الحكمِ، عَن مقسمٍ، عَن ابْن عباسٍ: " بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فَأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ لَهُ، فَخرج إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ".
الْحسن والعرزمي: مَتْرُوكَانِ.
323 -[مَسْأَلَة] :
يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد، خلافًا للشافعيِّ.
لنا حديثُ معاذٍ: " أعلمهم أنَّ اللهَ افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ فِي فُقرائهم ".
324 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ نقلُها إِلَى بلادٍ مَسَافَة الْقصر.
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
358
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir