responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 355
يقولُ: " مَا أخرجنَا على عهدِ رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَّا صَاعا من دقيقٍ، أَو صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من سلتٍ، أَو صَاعا من أقطٍ ".
فقالَ لَهُ ابْن المدينيِّ: يَا أَبَا محمدٍ، أحدٌ لَا يذكرُ فِيهِ الدقيقَ؟ قَالَ: بلَى، هُوَ فِيهِ.
أخرجهُمَا الدارقطنيُّ.
317 -[مَسْأَلَة] .
يجوزُ الأقطُ.
وَعَن الشافعيِّ قولانِ.
318 -[مَسْأَلَة] .
الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: ثمانيةٌ.
لنا حَدِيث (خَ) كَعْب بن عجرةَ " أَن رَسُول اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قَالَ: نعم، فأمرهُ أَن يحلق؛ فَأنْزل اللهُ الْفِدْيَة، فأمرهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يطعم فرقا بَين ستةٍ، أَو يهدي شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة ".
وَفِي لفظٍ: " أَو أطْعم سِتَّة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ ".
متفقٌ عَلَيْهِمَا.
قَالَ ثعلبٌ: الفرقُ اثْنَا عشر مدًّا.
وَقَالَ ابنُ قتيبةَ: الفرقُ سِتَّة عشرَ رطلا، والصاعُ ثلثُ الْفرق.
وَمن الدارقطنيُّ، نَا ابنُ مخلدٍ، نَا أحمدُ بنُ مُحَمَّد، نَا عمرَان بنُ مُوسَى

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست