responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 348
الْفطْرَة

310 -[مَسْأَلَة] .
تجبُ على الشَّخْص عَن غَيره.
وَقَالَ دَاوُد: عَلَيْهِ فطرتُه فَقَط.
أخرج الدارقطنيُّ عَن ابْن عقدَة؛ نَا الْقَاسِم بن عبد الله، نَا عميرُ بن عمارٍ، نَا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نَا الضحاكُ بنُ عُثْمَان، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر: " أَمر رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بصدقةِ الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير مِمَّن تمونون ".
قلتُ: إسنادُهُ لَا يثبتُ.
311 -[مَسْأَلَة] :
[ق 81 - أ] / لَا يلْزمه فطرةُ عَبده الْكَافِر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلزمُهُ.
وَلنَا (خَ م) حديثُ ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فرض زَكَاة الفطرِ صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من شعيرٍ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أَو أُنْثَى من الْمُسلمين ".
فَذكرُوا حَدِيث سلامٍ الطَّوِيل، عَن زيدٍ العميِّ، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " صدقةُ الفطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ أَو أُنثى، يهوديٍّ أَو نصرانيِّ، حرٍّ أَو مملوكٍ، نصفُ صاعٍ من برٍّ، أَو صَاع من تمرٍ أَو من شعيرٍ ".
قَالَ الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بِإِسْنَادِهِ، وَهُوَ متروكٌ.
عثمانُ الوقاصيُّ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمر " أنهُ كَانَ يخرجُ عَن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ ".
الوقاصيُّ: متهمٌ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست