responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 341
وَذكروا حَدِيث أبي سعيد الْمجمع عَلَيْهِ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ ".
وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، نَا عليُّ بنُ هَاشم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عبد الْكَرِيم، عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جدِّه، عَن النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أنَّه قَالَ: " لَيْسَ فِي أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شيءٌ، وَلَا فِي أقل من مِائَتي درهمٍ شيءٌ ".
خرجهُ الدارقطنيُّ.
306 - مَسْأَلَة:
لَا تجبُ الزكاةُ فِي الْحلِيّ الْمُبَاح.
وعنهُ: تجبُ - كَقَوْل أبي حنيفَة.
وَعَن الشافعيِّ كالمذهبين.
ابنُ جوصا، نَا إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب، نَا عَافِيَة بن أَيُّوب، عَن اللَّيْث، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.
قُلْنَا: مَا عرفنَا أحدا طعن فِي عَافِيَة.
قلتُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ.
واحتجُّوا بعمومٍ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ صدقةٌ " مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم من حَدِيث جابرٍ بِنَحْوِهِ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست