مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
335
وَلَا ظُهورها، فَهِيَ لَهُ سترٌ " (خَ م) .
قُلْنَا: المرادُ إعارتها، وَحمل المنقطعين عَلَيْهَا، فلعلَّه كَانَ وَاجِبا، ثمَّ نسخ بقوله: " قد عفوتُ لكم عَن صَدَقَة الخيلِ ".
وبإسنادٍ مظلمٍ عَن (غوركِ بن الحضرم) - واه - عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر مَرْفُوعا؛ " فِي الْخَيل السَّائمةِ؛ فِي كل فرسٍ دينارٌ ".
298 - مَسْأَلَة:
وَلَا زَكَاة فِي العَوَامل والمعلُوفَةِ.
وَقَالَ مَالك: تجبُ.
لنا: (خَ) من حَدِيث أنس، عَن أبي بكرٍ أنَّهُ كتب لَهُ؛ فَذكر فِيهِ فِي صَدَقَة الْغنم: " فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ ... " الحَدِيث.
ومرَّ من حَدِيث عَليّ: " لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة ".
وروى الْحَارِث - وَهُوَ مجرُوحٌ - عَن عَليّ أنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِي العواملِ شيءٌ ".
سوارٌ - متروكٌ - عَن لَيْث - لين - عَن مجاهدٍ وَطَاوُس، عَن ابْن عباسٍ مَرْفُوعا: " لَيْسَ فِي الْبَقر العَوَامِلِ صدقةٌ ".
ويُروى نَحوه من حَدِيث غَالب بن عبيد الله - تالفٌ - عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا كَذَلِك.
الدارقطنيُّ [ق 78 - أ] / ثَنَا الْحسن بن أَحْمد بن صَالح، نَا عبد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق ابْن أبي مُسلم، نَا مُحَمَّد بن أبي مُوسَى، نَا حجاجٌ، عَن ابْن جريج، عَن زِيَاد بن سعدٍ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَيْسَ فِي المثيرة صدقةٌ ".
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
335
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir