مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
328
289 - مَسْأَلَة:
إِذا أخرج حَامِلا، أَو سنا أَعلَى، أَجزَأَهُ.
وَقَالَ دَاوُد: لَا يُجزئ
ابْن إِسْحَاق، ثَنَا عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد، عَن يحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمَارَة بن عَمْرو بن حزمٍ، عَن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: " بَعَثَنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُصدقا، فمررت برجلٍ، فَلم أجد عَلَيْهِ فِي مَاله إِلَّا ابْنة مخاضٍ، فَأَخْبَرته أَنَّهَا صدقته، فَقَالَ: ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَمَا كنت لأقرض الله من مَالِي مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه ناقةٌ سمينةٌ فَخذهَا، فَقلت ": مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، فَهَذَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مِنْك قريبٌ، فَخرج معي، وَخرج بالناقة حَتَّى قدمنَا، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ذَلِك الَّذِي عَلَيْك، وَإِن تَطَوَّعت بخيرٍ قبلناه مِنْك، وآجرك اللهُ فِيهِ. قَالَ: فَخذهَا، فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بقبضها، ودعا لَهُ بِالْبركَةِ ".
رَوَاهُ أَحْمد، (د) .
290 - مَسْأَلَة:
لَا يجبُ على فِيمَا زَاد على الْأَرْبَعين من الْبَقر شيءٌ حَتَّى تبلغ سِتِّينَ.
وَعَن أبي حنيفَة: يجبُ فِيهَا بِالْحِسَابِ.
وَعنهُ: لَا يجب فِيهَا شيءٌ حَتَّى تبلغ خمسين، فَيجب مسنةٌ وربعٌ.
لنا: خبرُ معاذٍ، وَأَنه لم يَأْخُذ من الأوقاص شَيْئا.
291 -[مَسْأَلَة] :
المالُ الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول بابتياعِ أَو هبةٍ أَو إرثٍ، لَا يضمُّ إِلَى نِصَاب الْحول.
اسم الکتاب :
تنقيح التحقيق
المؤلف :
الذهبي، شمس الدين
الجزء :
1
صفحة :
328
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir