responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 281
والمسألةُ مبنيةٌ على أَن فرضَ الْوَقْت الْجُمُعَة، وَعِنْدهم الظهرُ، وَله إسقاطُها بالجمعةِ.
وَلنَا خبرُ جابرٍ: " مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ ".
226 - مَسْأَلَة:
الخُطبَةُ شَرْط فِيهَا.
وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.
لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلِّي ".
227 - مَسْأَلَة:
لَا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.
لخَبر زُهَيْر، ثَنَا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ " أَنه رأى رسولَ اللهِ قَائِما يخْطب على الْمِنْبَر، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما. قَالَ جابرٌ: فَمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ ".
(م) .
عبيدُ اللهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمرَ: " كانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ ". (خَ م) .
فَهَذَا على الاستحبابِ.
وأصحابنا رووا عَن ابْن عباسٍ أَنه قالَ: " لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَلَسَ ".
228 - مَسْأَلَة:
يُسَنُّ لهُ إِذا صَعدَ يُسلِّمُ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست