responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 278
ابْن لَهِيعَة، نَا معَاذ بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ، فَعَلَيهِ الجمعةُ إِلَّا مريضٌ أَو مسافرٌ، أَو امرأةٌ أَو صبي أَو مملوكٌ ".
لم يصحّ.
وروى (د) من حَدِيث طَارق بن شهابٍ، أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض ".
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عَن قيس بن مسلمٍ عَنهُ، وَله رؤيةٌ.
222 مَسْأَلَة:
وتجبُ على الأعمَى إِذا وجدَ قَائداً، خلافًا لأبي حنيفةَ.
لنا الحديثُ الَّذِي مرَّ قبلُ.
223 - مَسْأَلَة:
وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافًا للأكثرِ.
لنا: يَعْقُوب بن عبد الرحمنِ، عَن أبي حازمٍ، عَن سهلٍ قَالَ: " مَا كُنَّا نتغدى وَلَا نقيلُ إِلَّا بعدَ الجُمعةِ " (خَ م) .
يعلى بن الْحَارِث، عَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه: " كُنَّا نصلي معَ رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ فَلَا نجد للحيطانِ فَيْئا نستظل بهِ " (خَ م) .
وَعَن أنسٍ: " كُنَّا نصلي مَع رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ إِلَى القائلةِ فنقيلُ ".

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست