responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 268
[ق 62 - ب] / الْقصر

212 - مَسْأَلَة:
يجوزُ القصرُ فِي سِتَّة عشرَ فرسخاً.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي مسافةِ ثَلَاثَة أَيَّام سير الإبلِ.
وَقَالَ دَاوُد: يجوز فِي السّفر القصيرِ.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عَن أبيهِ، وَعَطَاء، عَن ابْن عباسٍ، أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يَا أهلَ مكةَ، لَا تقصرُوا الصلاةَ فِي أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إِلَى عَسفانَ ".
عبدُ الْوَهَّاب تَرَكُوهُ، وَإِسْمَاعِيل ضَعِيف.
213 - مَسْأَلَة:
الْقصر رخصَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَزِيمَة.
ولمالك كالمذهبين.
لنا: ابْن جريج، عَن أَن أبي عمارٍ، عَن عبد الله بن باباهِ، عَن يعلى بن أُمَيَّة: " سَأَلت عمر، قلت: {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ} وَقد أَمن النَّاس. فَقَالَ عجبتُ مِمَّا عجبتَ مِنْهُ، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ذَلِك، فَقَالَ: صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ " (م) .

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست