responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 265
ويروى عَن عَليّ " أَنه صلى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ ".
وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ ".
وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الإِمَام ضامنٌ ".
209 - مَسْأَلَة:
مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.
الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا " [ق 62 - أ] / (خَ م) .
وَفِي لفظٍ لمُسلم: " واقضِ مَا سَبَقَكَ ".
وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ: " فاقضُوا ".
وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.
وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ: " فأتِمُّوا ".
210 - مَسْأَلَة:
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست