responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
ابنُ جابرٍ مُحَمَّد؛ ضعفُوهُ.
وَرَوَاهُ مجالدٌ - وَفِيه لين - عَن إِبْرَاهِيم، عَنْهُمَا قَالَا: مَا قنتَ رسولُ اللهِ إِلَّا إِذا حاربَ.
محمدُ بن يعلى السّلمِيّ - متروكٌ - عَن عنبسةَ بن عبد الرَّحْمَن، عَن ابْن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن أم سلمةَ قالتْ: " نَهى رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْقُنُوت فِي الْفجْر ".
ورواهُ هياج بن بسطَام - هَالك - عَن عنبسةَ، لَكِن قَالَ: صفيةُ بنتُ أبي عبيد بدلَ: أم سلمةَ.
وابنُ نافعٍ عبد الله واه.
قلتُ: أخرج ابْن حبَان منْ حديثِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، عنِ الزهريِّ، عنْ سعيدٍ وَأبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ " أنِّ رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ لاَ يقنتُ إِلَّا أنْ يدعُوَ لأحدٍ، أَو يدعُو علَى أحدٍ " رواتهُ ثقاتٌ.
(خَ م) من حَدِيث حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: " سُئِلَ أنسٌ: أقنتَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قبل الرُّكُوع أَو بعدَهُ؟ قالَ: بعدَ الرُّكُوع يَسِيرا ".
وَبِهَذَا اللَّفْظ رواهُ ابْن علية، عَن أَيُّوب، وَعنهُ الإِمَام أَحْمد.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست