responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
عَن أبي سَلمَة، (عنِ) الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:
" لَا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أَو سبعٍ، وَلَا تشبهوا بصلاةِ المغربِ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.
شجاعُ بن الْوَلِيد، ثَنَا ابنُ أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارَة بن أوفى، عَن سعد بن هِشَام، عَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا يسلمُ فِي رَكْعَتي الوتْرِ.
قلْنَا: يجوزُ هَذَا أَن يُوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتَشَهَّد بَينهم [ق 49 - أ] / كالمغرب ".
187 - مَسْأَلَة:
يتنفلُ بركعةٍ.
وعنهُ: لَا يجوز - كَقَوْل أبي حنيفةَ.
وَقد كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يوترُ بِرَكْعَة.
188 - مَسْأَلَة:
وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب " سبح " وَفِي الثانيةِ ب " الْكَافِرُونَ " وَفِي الثالثةِ ب " قُلْ هُوَ ".
وقالَ مالكُ: يضم إِلَيْهَا المعوذتين.
لنا: إسرائيلُ، عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقرأُ فِي الْوتر ب " سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى " و " قلْ يَا أَيهَا الكافرونَ " و " قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ".
قلتُ: رواهُ (ت س ق) .

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست