responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
عبد الرَّحْمَن مُنكر الحَدِيث، ولمْ يدركْمعاذاً.
أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَمه ابْن وهب، عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إنَّ اللهِ زادَكُم صَلَاة إِلَى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ ".
قَالَ ابنُ حبانَ: لاَ يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.
186 - مَسْأَلَة:
ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لاَ يزيدُ ولاَ ينقصُ.
وَقَالَ مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.
أنسُ بنُ سِيرِين، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ ".
أخرجهُ (خَ) و (م) .
القاسمُ، عَن عائشةَ: " كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ رَكْعَة؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ ".
أخرجاهُ.
قَتَادَة، عَن أبي مجلز: " سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رَسُول اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ ".
أخرجه أحمدُ ".
وَفِي " الصحيحِ " منْ حديثِ ابنِ عمرَ مَرْفُوعا: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست