responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 194
قلتُ: وَرَوَاهُ (ق) وَقد رَوَاهُ الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عبد الرَّحْمَن.
فليحٌ، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا: " إِذا [ق 44 - أ] / شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلَّى، فليبْنِ على الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ، فليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، فَإِن كَانَت صلَاته وترا شفعها، وَإِن كَانَت شفعاً، كانتْ ذَيْنك ترغيماً للشَّيْطَان ".
رَوَاهُ (م) .
وَدَلِيل التَّحَرِّي: جرير، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِذا شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحرَّ الصوابَ، فَإِذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ " أَخْرجَاهُ ".
قلتُ: مَا ذكرُوا دَلِيلا على البُطلانِ.
167 - مَسْأَلَة:
سجودُ السَّهْو قبل السَّلَام، إِلَّا فِي موضِعين، إِذا سلَّمَ من نقصانٍ، وَإِذا شكَّ الإمامُ.
وقلْنا: يتحَرَّى.
وَعنهُ: أَن الْكل قبل - كمذهب الشَّافِعِي، وَعنهُ: إِن كَانَ من نقصانٍ فَقبل، وَإِن كَانَ من زِيَادَة فبعده.
وَهُوَ قَول مالكٍ.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست