responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
158 - مَسْأَلَة:
إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.
وقالَ الشافعيُّ: لاَ.
[ق 42 - ب] / وَلنَا حَدِيث أنس مَرْفُوعا: " إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبَّر فكبرُوا، وَإِذا ركَعَ فاركعوا، وَإِذا سجدَ فاسجدوا " أَخْرجَاهُ.
قلتُ: وَحَدِيث: " أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ " أخرجاهُ.
159 - مَسْأَلَة:
ويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.
(ت) قَالَ أَحْمد: الَّذِي لَا أَشك فِيهِ، أَن الْكَلْب الْأسود يقطع الصَّلَاة، وَفِي نَفسِي من الْحمار وَالْمَرْأَة شيءٌ.
وَالْجُمْهُور: لَا يقطعهَا شَيْء.
شُعْبَة، نَا حميد بن هِلَال، سمع عبد الله بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " يقطع صَلَاة الرجل إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ كآخرة الرحل، الْمَرْأَة وَالْحمار وَالْكَلب الْأسود. قلت: مَا بَال الْأسود من الْأَحْمَر؟ قَالَ: ابْن أخي، سألتُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَمَا سَأَلتنِي، فَقَالَ: الْكَلْب الْأسود شيطانٌ " (م) .
هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارَة، عَن سعد بن هِشَام، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة والكلبُ والحمارُ " (م) .

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست