responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
صفة الصَّلَاة

111 - مَسْأَلَة:
يقومونَ إِلَيْهَا عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إِذا فرغ (مِنْهَا) .
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقومُونَ عِنْد الحيعلة، وَيُكَبِّرُونَ عِنْد ذكر الْإِقَامَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يقومُونَ إِذا فرغ مِنْهَا.
[ق 29 - أ] / ويروى عَن ابْن أبي أوفى، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ إِذا قَالَ بلالٌ: قد قَامَت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أَصْحَابنَا.
112 - مَسْأَلَة:
لَا تنعقدُ الصلاةُ إِلَّا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد بِكُل لفظٍ قصدَ بِهِ التعظيمُ.
الثَّوْريّ، عَن ابْن عقيل، عَن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ ".
(ت) : هَذَا أصحُّ شيءٍ فِي الْبَاب.
كَانَ أَحْمد وَإِسْحَاق والْحميدِي يحتجون بِابْن عقيل.
113 - مَسْأَلَة:
ولاَ تنعقدُ بِاللَّه الْأَكْبَر.

اسم الکتاب : تنقيح التحقيق المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست